Décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l’autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux

Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences, Vu la loi n° 58-118 du 4 novembre 1958, relative à l'enseignement et  notamment ses articles 23 et 24, Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et &a

Décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l’autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux

أمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 والمتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية

ان رئيس الجمهورية ، باقتراح من وزير التربية والعلوم ، وبعد الاطلاع على القـانون عدد 118 لسنة 1958 المؤرخ في 4 نوفمبر 1958 المتعلق بالتعليم وخاصة على الفصلين 23 و24 منه. وعلى القـانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 والمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي وخاصة الفصل 19 منه.  وعلى القـانون عدد 65 لسنة 1991، المؤرخ

التفاصيل

المرجع: D 1992/1932
تاريخ النشر: 02/11/1992
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

نوع النص