Le Président de la République;
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 portant promulgation du code du travail et notamment son article 3;
Vu le code du travail et notamment ses articles 3 et 135;
Vu le décret n° 71-285 du 2 août 1971, relatif aux commissions du travail agricole;
Vu
إن رئيس الجمهورية ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق باصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه ،
وعلى مجلة الشغل وخاصة على فصليها 3 و 135 ،
وعلى الأمـر عدد 285 اسنة 1971 المؤرخ في 2 أوت 1971 المتعلق بلجان العمل الفلاحي ،
وعلى الأمـر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 197