Décret n° 92-1300 du 13 juillet 1992, fixant le salaire minimum agricole garanti

Le Président de la République; Sur proposition du ministre des affaires sociales: Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3: Vu le code du travail et notamment son article 135; Vu le décret n° 71-285 du 2 août 1971, relatif aux commissions d

أمر عدد 1300 لسنة 1992 المؤرخ في 13 جويلية 1992 يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ، وبعد الاطلاع على القـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق باصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه.  وعلى مجلة الشغل وخاصة الفصل 135 منها.  وعلى الأمـر عدد 285 لسنة 1971 المؤرخ في 2 أوت 1971 المتعلق بلجان العمل الفلاحي.  وعلى الأمـر عدد 24