Le Président de la République ;
Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973 portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 ;
Vu la loi n° 87-51 du 2 août 1987 portant code des investissements industriels ;
Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978 relatif à la refonte de
ان رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لسنة 1974 وخاصة على الفصل 45 منه،
وعلى القـانون عدد 51 لسنة 1987 المؤرخ في 2 اوت 1987 المتعلق بمجلة الاستثمارات الصناعية،
وعلى الامـر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير وال