Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;
Vu le décret du 26 août 1948 accordant la garantie du gouvernement tunisien à la caisse des retraites des personnels des services publics de l'électricité, du gaz et des transports;
Vu La loi n° 60-33 du 14 décembre 196
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 26 أوت 1948 المتعلق بمنح الحكومة التونسية لصندوق التقاعد الخاص باعوان المصالح العمومية للكهرباء والغاز والنقل ،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 القاضي بتاسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الامر ونظام ومنح الشيخ