Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères, notamment son article 6,
Vu le mémorandum d’entente entre le ministère de l'industrie, des mines et de l'&eacu
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى مذكّرة التفاهم بين وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالجمهوريّة التونسيّة ووزارة الصناعة والثروة المعدنيّة بالمملكة العربيّة السعوديّة للتعاون في مجال الثروة المعدنيّة، الموّ