Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères, notamment son article 6,
Vu le programme exécutif pour la coopération dans le domaine des affaires sociales entre le Gouvern
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة وحكومة جمهوريّة مصر العربيّة الموّقع بالقاهرة بتاريخ 11 سبتمبر 2025.
يصدر الأمر الآتي نصّ