Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en date la loi n° 2009-66 du 12 août 2009 et notamment son article 61,
Vu le dé
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقـانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القـانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصل 61 منها،
وعلى الأمـر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة الع