Décret n° 2024-367 du 11 juin 2024, fixant l'organigramme de l'institut national de la météorologie

Le Président de la République, Vu la Constitution, Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d'accès à l'information, Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caract&

Décret n° 2024-367 du 11 juin 2024, fixant l'organigramme de l'institut national de la météorologie

أمر عدد 367 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جوان 2024 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للرصد الجوي

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية

التفاصيل

المرجع: D 2024/367
تاريخ النشر: 11/06/2024
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

المواضيع

نوع النص