Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 69-64 du 31 décembre 1969, portant loi de finances pour la gestion 1970 et notamment son article 21relatif à la création de l’institut national de la statistique,
Vu la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974, portant loi de fi
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 المتعلق بقانون المالية لتصرّف 1970 وخاصة الفصل 21 منه والمتعلق بإحداث المعهد الوطني للإحصاء،
وعلى القـانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 وخاصة الفصل 55 منه والمتعلق بتحويل المعهد الوطني للإحصاء إ