Décret n° 2023-482 du 16 juin 2023, relatif à la délimitation du territoire de la commune de Haidra du gouvernorat de Kasserine

Le Président de la République, Sur Proposition du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993, Vu la loi organique n° 2

أمر عدد 482 لسنة 2023 مؤرخ في 16 جوان 2023 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية حيدرة من ولاية القصرين

إن رئيس الجمهورية، باقتراح مـــن وزيـر الداخلية ، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القـانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقـانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى القـانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة ال

التفاصيل

المرجع: D 2023/482
تاريخ النشر: 16/06/2023
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

المواضيع

نوع النص