Décret n° 2005-1490 du 11 mai 2005, fixant les modalités d’établissement et de dépôt du manifeste de cargaison anticipé par les moyens électroniques. Le Président de la République,Sur proposition du ministre des finances,Vu le code des obligations et des contrats, tel que promulgué par le décret beylical du 15 décembre 1906, ensemb
أمر عدد 1490 لسنة 2005 مؤرخ في 11 ماي 2005 يتعلق بضبط الطرق المعتمدة لإعداد وإيداع بيان الحمولة المسبق بالوسائل الإلكترونية. إن رئيس الجمهورية،باقتراح من وزير المالية،بعد الاطلاع على مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 57 لسنة 2000 الم