Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,
Vu le code forestier, refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001 portant simplification des proc
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 والمنقحة والمتممة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001، المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 1273 لسنة 1988 المؤرخ في أول جويلية 1