Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des sports,
Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الرياضة،
بعد الاطلاع على القـانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 مثلما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003،
وع