Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu la loi n° 81-69 du 1er août 1981, portant création de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participatio
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في غرة أوت 1981 المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقان