Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n° 68-41 du 31 décembre 1968, portant loi de finances pour l'année 1969, notamment son article 20,
Vu la loi n° 70-30 du 3 juillet 1970, portant création de l'office des ports aériens de Tunisie,
V
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القـــانون عدد 41 لسنة 1968 المؤرخ في 31 ديسمبر 1968 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1969 وخاصة الفصل 20 منه،
وعلى القـــانون عدد 30 لسنة 1970 المؤرخ في 3 جويلية 1970 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ الجوية التونسية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـــانون عدد 81 لسنة 1973