Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,
Vu le décret n° 93-303 du 1er février 1993, fixant les attributions du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
Vu le déc
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 303 لسنة 1993 المؤرخ في أوّل فيفري 1993 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 1993 المؤرخ في أوّل فيفري 1993 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1636 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت