Décret-loi n° 66-2 du 24 septembre 1966 portant création de l'office de l'élevage et des pâturages

Décret-loi n° 66-2 du 24 septembre 1966 portant création de l'office de l'élevage et des pâturages

مرسوم عدد 2 لسنة 1966 مؤرخ في 24 سبتمبر 1966 يتعلق بإحداث ديوان لتربية الماشية وتوفير المرعى

نقح بـ : - القانون عدد 23 لسنة 1993 المؤرخ في 8 مارس 1993 نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية  بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور  وعلى راي كاتبي الدولة للرئاسة وللتخطيط والاقتصاد الوطني  اصدرنا المرسوم الاتي :  الباب الاول احكام عامة  الفصل 1  احدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية&