نقح بـ :
- القانون عدد 23 لسنة 1993 المؤرخ في 8 مارس 1993
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور
وعلى راي كاتبي الدولة للرئاسة وللتخطيط والاقتصاد الوطني
اصدرنا المرسوم الاتي :
الباب الاول
احكام عامة
الفصل 1
احدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية&