Décret-loi n° 60-22 du 13 septembre 1960 (21 rabia I 1380), portant institution d'une taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteurs à huile lourde

Modifié par : - Loi n°  76-115 du 31 décembre 1976, portant loi de finances pour la gestion 1977 -  Loi n° 84-84 du 31 décembre 1984, portant loi de finances pour l'année 1985 - Loi n° 85-109 du 31 décembre 1985, portant loi de finances pour l'année

Décret-loi n° 60-22 du 13 septembre 1960 (21 rabia I 1380), portant institution d'une taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteurs à huile lourde

مرسوم عدد 22 لسنة 1960 مؤرخ في 21 ربيع الأول 1380( 13 سبتمبر 1960) يقتضى إحداث أداء سنوى على سيارات السياحة ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل

نقح بـ :  - القـانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 المتعلق بقـانون المالية لسنة 1977 - القـانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بضبط قـانون المالية لسنة 1985 - القـانون عدد 109 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985 المتعلق بقـانون المالية لسنة 1986 - القـانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31

التفاصيل

المرجع: D L 1960/22
تاريخ النشر: 13/09/1960
الدولة: تونس

الوسوم

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص