Décret-loi n° 60-22 du 13 septembre 1960 (21 rabia I 1380), portant institution d'une taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteurs à huile lourde

Modifié par : - Loi n°  76-115 du 31 décembre 1976, portant loi de finances pour la gestion 1977 -  Loi n° 84-84 du 31 décembre 1984, portant loi de finances pour l'année 1985 - Loi n° 85-109 du 31 décembre 1985, portant loi de finances pour l'année

مرسوم عدد 22 لسنة 1960 مؤرخ في 21 ربيع الأول 1380( 13 سبتمبر 1960) يقتضى إحداث أداء سنوى على سيارات السياحة ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل

نقح بـ :  - القـانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 المتعلق بقـانون المالية لسنة 1977 - القـانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بضبط قـانون المالية لسنة 1985 - القـانون عدد 109 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985 المتعلق بقـانون المالية لسنة 1986 - القـانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31

Details

Reference: D L 1960/22
Published on: 13/09/1960
Country: Tunisia

Thematics

Type of text