Le Président de la République,
Après délibération du Conseil des ministres,
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier
L'intitulé de la loi n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l’Agence tunisienne de l’emploi et de l’Ag
إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول
يغير عنوان القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني كما يلي:
" قانون عدد 11 لسنة 1993 مؤرخ في 17 فيفري 1993 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكا