Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de la fonction publique,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notammen
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 ،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤر