Le Président de la République,
Sur proposition du Premier Ministre,
Vu la loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décr
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى الأمر عدد 1109 لسنة 1974 المؤرخ في 20 ديسمبر 1974 المتعلق بالمنح المخولة للإطارات الفنية للإدارة وعلى جميع النص