Décret gouvernemental n° 2018-131 du 2 février 2018, portant conclusion d'un accord cadre entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif à l'accord de coopération entre le réseau des instituts supérieurs des études technologiques et le réseau des instituts universitaires de technologie

Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Vu la constitution et notamment son article 92, Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités, notamment son article 4, Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 ao&ucir

أمر حكومي عدد 131 لسنة 2018 مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بإبرام اتفاق إطاري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق باتفاق التعاون بين شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وشبكة المعاهد الجامعية للتكنولوجيا

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون الخارجية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه، وعلى القـانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2

التفاصيل

المرجع: D G 2018/131
تاريخ النشر: 02/02/2018
الدولة: تونس

نوع النص