Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993 e
إنّ رئيس الحكومـة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعـد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانــون الأساســي عـدد 11 لسنـة 1989 المؤرخ فـي 4 فيفري 1989 المتعلـق بالمجالس الجهوية المتمّم بالقانـون الأساسي عـدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وبالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة ع