Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2017-1282 du 27 novembre 2017
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre des finances,
Vu la loi n° 67 -53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et l’ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et not
نقح بـ :
- الأمر الحكومي عدد 1282 لسنة 2017 المؤرخ في 27 نوفمبر 2017
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأسـاسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإ