Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code forestier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier la loi n° 200
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المتعلق بتحوير مجلة الغابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 وخاصة على الفصل 15 من المجلة المذكورة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2