Nous, Mohamed Lamine Pacha Bey, Possesseur du Royaume de Tunisie,
Vu le décret du 21 septembre 1955, (3 safar 1375) portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret du 6 octobre 1955(18 safar 1375), portant création et organisation du ministère de l’intérieur,
Vu l&rsqu
الحمد لله
من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض له جميع الأمور إليه محمد الأمين باشا باي صاحب المملكة التونسية، سير الله أعماله وبلغه أماله إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة
أما بعد،
فإنه بعد اطلاعنا على الأمر العلي الصادر في 21 سبتمبر 1955 المتعلق بالنظام الوقتي للسلط العمومية،
وعلى الأمر العلي الصادر في 6أكتوبر 1955 المتعلق