مذكرة خاصة عدد 370 بتاريخ 29 جوان 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تبينون من خلاله أن شركتكم تعرضت لمراقبة جبائية أفرزت الإخلالات التالية :
- عدم تسجيل أتعاب وعمولات وأجور وساطة ضمن تصريح المؤجر
- التصريح بالأداء على القيمة المضافة ا