إيداع تصاريح تصحيحية قبل غرة جويلية 2001

  مذكرة خاصة عدد 370 بتاريخ 29  جوان   2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية  ( DGCF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تبينون من خلاله أن شركتكم تعرضت لمراقبة جبائية أفرزت الإخلالات التالية : - عدم تسجيل أتعاب وعمولات وأجور وساطة ضمن تصريح المؤجر - التصريح بالأداء على القيمة المضافة ا