Prise de position N° 370 du 29 juin 2001-DGCF
La DGCF a précisé que les commissions, courtages et honoraires non portés sur la déclaration de l'employeur ainsi que la non présentation d'un état des affaires résiliées ou annulées joint à la déclaration mensue
مذكرة خاصة عدد 370 بتاريخ 29 جوان 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تبينون من خلاله أن شركتكم تعرضت لمراقبة جبائية أفرزت الإخلالات التالية :
- عدم تسجيل أتعاب وعمولات وأجور وساطة ضمن تصريح المؤجر
- التصريح بالأداء على القيمة المضافة ا