مذكرة خاصة عدد 502 بتاريخ 2 جويلية 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن مؤسستكم تعرضت لمراقبة جبائية معمقة أفضت إلى إصدار قرار توظيف إجباري وتطلبون الإنتفاع بأحكام الفصلين 25 و26 من قانون المالية لتصرف سنة 2001.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن الفصل