Déclarations rectificatives après l'établissement de l'arrêté de taxation d'office

إيداع تصاريح تحصيصية في مادة الأداء على القيمة المضافة على خطايا التأخير المحتسبة على مبالغ الأداء الإضافية المستوجبة

  مذكرة خاصة عدد 502  بتاريخ  2 جويلية 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية  ( DGCF ) « لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن مؤسستكم تعرضت لمراقبة جبائية معمقة أفضت إلى إصدار قرار توظيف إجباري وتطلبون الإنتفاع بأحكام الفصلين 25 و26 من قانون المالية لتصرف سنة 2001. جوابا، يشرفني إعلامكم أن الفصل

Détails

Référence: P P 502 bis/2001
Publié le: 02/07/2001
Pays: Tunisie