Déclarations rectificatives après l'établissement de l'arrêté de taxation d'office

Prise de position N° 502 du 2 juillet 2001-DGCF La DGCF a précisé que les contribuables qui sont en cours de vérification fiscale ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 25 et 26 de la loi de finances pour l'année 2001 que si les déclarations rectificatives sont dépos&ea

إيداع تصاريح تحصيصية في مادة الأداء على القيمة المضافة على خطايا التأخير المحتسبة على مبالغ الأداء الإضافية المستوجبة

  مذكرة خاصة عدد 502  بتاريخ  2 جويلية 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية  ( DGCF ) « لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن مؤسستكم تعرضت لمراقبة جبائية معمقة أفضت إلى إصدار قرار توظيف إجباري وتطلبون الإنتفاع بأحكام الفصلين 25 و26 من قانون المالية لتصرف سنة 2001. جوابا، يشرفني إعلامكم أن الفصل

Détails

Référence: P P 502 bis/2001
Publié le: 02/07/2001
Pays: Tunisie