شحن السفن لأغراض النقل البحري

  مذكرة خاصة عدد 366 بتاريخ 13  فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) " تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادتي الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة للمبالغ التي يستخلصها مؤتمنو السفن لدى الحرفاء بعنوان مصاريف الشحن (frêt) وخطايا التأخير المستوجبة بعنوانه (surestarie

التفاصيل

المرجع: P P 366/2017
تاريخ النشر: 13/02/2017
الدولة: تونس