الاعفاء من الضريبة بعنوان التصدير للأرباح المحققة من قبل أمناء السفن مقابل الخدمات المسدية للسفن الأجنبية

مذكرة خاصة عدد 526  بتاريخ 3 أفريل 2001 -الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كانت الأرباح التي يحققها أمناء السفن (Consignataires de navires) مقابل الخدمات التي يسدونها للسفن الأجنبية بالمواني التونسية معفية من الضريبة بعنوان التصدير أم لا، ي

التفاصيل

المرجع: P P 526/2001
تاريخ النشر: 03/04/2001
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة