مذكرة خاصة عدد 526 بتاريخ 3 أفريل 2001 -الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF)
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كانت الأرباح التي يحققها أمناء السفن (Consignataires de navires) مقابل الخدمات التي يسدونها للسفن الأجنبية بالمواني التونسية معفية من الضريبة بعنوان التصدير أم لا، ي