Conséquences découlant d’une clause de prise en charge d’impôt dans un contrat d’emprunt auprès d’une SICAR Luxembourgeoise

النتائج الناشئة عن شرط افتراض ضريبي في عقد اقتراض مع شركة إستثمار ذات رأس مال متغير مقيمة باللكسمبورغ

مذكرة خاصة عدد 66  بتاريخ 10 جانفي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم تحصلت على قرض من شركة "س" المقيمة باللكسمبورغ، وأنه لغاية تحويل الفوائد والعمولات المستوجبة بهذا العنوان، تقدمتم بمطلب لدى إدارة المؤسسات الكبرى للحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية، غير أن

التفاصيل

المرجع: P P 66/2017
تاريخ النشر: 10/01/2017
الدولة: تونس