REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction générale des études et de la législation fiscales
NOTE COMMUNE N° 9/2017
OBJET : Commentaire des dispositions des articles 53, 54 et 63 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجباني
مذكرة عامة عدد 9 لسنة 2017
الموضوع : تحليل أحكام الفصول 53 و 54 و 63 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2017.
ملخص
تم بمقتضى أحكام قـانون المالية لسنة 2017:
1) ربط خلاص