REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
Note commune N°3/ 2016
OBJET : Commentaire des dispositions de l’article 47 de la loi n°2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 relative
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الادارة العامة للدراسات
والتشريع الجباني
مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2016
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 47 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2016 والخاصة بإرساء نظام جبائي تفاضلي للمؤسسات النموذجية في الجباية.
الملاحق: - مل