Note Commune n° 04/2002
Objet : Commentaire des dispositions de l’article 34 de la loi de finances pour l’année 2002 relatives à la modification de l’article 7 du décret du 4 juin 1957 relatif aux opérations immobilières
R E S U M E
Dispense de
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
س. ق.
مذكرة عامة عدد 4 / لسنة 2002
الموضوع : شرح أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2002 المتعلقة بتـنقيح الفصل 7 من الأمر المؤرّخ في 4 جوان 1957 حول العمليات العقارية.
المـــــلخــــص
إعفاء توظيف الرهن لفائدة مؤسسات القرض من الت