REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N°13/2017
OBJET : Commentaire des dispositions de l’article 31 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017 relatives à
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجباني
مذكرة عامة عدد 2017/13
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 31 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2017 الخاصة بإحكام استخلاص الضريبة المستوجبة على أصحاب المهن غير التجارية.
الملحق : نموذج من القائمة الاسمية المتعلقة بالمتع