REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction générale des études
et de la législation fiscales
Note commune n° 13 / 2018
Objet: Commentaire des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2017 – 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2018
الموضوع: شرح أحكام الفصل 32 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018 حول ربط المشاركة في اللزمات والبتات العمومية وفي مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص