Article 35
Le fonds commun de créances est une copropriété ayant pour objet unique l’acquisition de créances saines détenues par les banques ou d’autres organismes prévus par décret, en vue d’émettre des parts représentatives de ces créances. L’&e
الفصل 35
الصندوق المشترك للديون هو ملكية مشتركة موضوعه الوحيد اقتناء ديون سليمة في حوزة البنوك أو مؤسسات أخرى يتم ضبطها بأمر قصد إصدار حصص تمثل تلك الديون. ويتم إصدار حصص الصندوق دفعة واحدة تضبط بأمر طبيعة وخاصيات الديون التي يمكن للصندوق المشترك للديون اقتناؤها. وتتم تغطية مخاطر استخلاص الديون التي يقتنيها الصندوق المشترك للديون عن طريق و