CHAPITRE IV
(Chapitre ajouté par l'article 66 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018.)
COMITE GENERAL DE LA FISCALITE, DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE ET DU RECOUVREMENT
Article 133
Est créé au ministère des finances un comité no
الباب الرابع
الهيئة العامة للجباية و المحاسبة العمومية والاستخلاص
(أضيف بالفصل 66-1 ق.م. عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017)
الفصل 133
تحدث بوزارة المالية هيئة تسمى "الهيئة العامة للجباية و المحاسبة العمومية والاستخلاص"، يتولى أعوان الهيئة أساسا تأمين التحكم في النسيج الجبائي ودعم الامتثال الضري