الفصل 234 (نقح بالقانون عدد 22 لسنة 1998 مؤرخ في 16 مارس 1998).
تسقط :
- بمضي عامين من يوم نزول المسافرين أو من اليوم الواجب فيه نزولهم، جميع الدعاوى المتعلقة بعقد نقل المسافرين وخاصة منها التي ترمي إلى غرم الضرر الناتج عن وفاة مسافر أو عن جميع الأضرار البدنية أو عن التلف أو التعيب أو الأضرار التي تصيب أمتعة المسافرين.
-