الباب الأول
في ملكية السفن
(جاء الفصل الثاني من القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004 بأحكام انتقالية : أحكام انتقالية
يمنح أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ :
1. لمالك سفينة أبرم عقد بيع قبل هذا التاريخ للامتثال لأحكام الفصل 24 من هذا القانون المتعلقة بالتصريح الكتابي لد