Circulaire du chef de gouvernement n° 12/2019 : Clarification de l’application des dispositions de l’article 45 de la loi de finances 2019

منشور من رئيس الحكومة عدد 12 لسنة 2019 : توضيح تطبيق أحكام الفصل 45 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019

الجمهورية التونسية  رئاسة الحكومة ‏من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة وروساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية   الموضوع: حول توضيح تطبيق أحكام الفصل 45 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون الماليّة لسنة 2019 . المراجع: - مجلة الالتزامات والع