الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
من رئيس الحكومة
إلى
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة وروساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: حول توضيح تطبيق أحكام الفصل 45 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون الماليّة لسنة 2019 .
المراجع:
- مجلة الالتزامات والع