CIRCULAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE N°2022-09
Objet : Fixation des procédures de demande d’agrément pour l’exercice d’activité de renseignement de crédit, des documents et données devant être fournis.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi organique
الموضوع: ضبط إجراءات طلب الترخيص لتعاطي نشاط الاستعلام الائتماني والوثائق والمعطيات الواجب توفيرها.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطّلاع على القانون الأساسي عدد63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النّظام الأساسي للبنك المركزي التّ