Modifié par :
- Circulaire aux établissements de crédit n° 2003-11 du 15 septembre 2003
- Circulaire aux établissements de crédit n°2013-12 du 3 octobre 2013
OBJET : Fixation des crédits soumis au même taux d'intérêt excessif et des commissions bancaires entran
التنقيحات باللغة الفرنسية فقط
منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية
عدد 3 لسنة 2000
الموضوع : ضبط القروض الخاضعة لنفس نسبة الفائدة المشطة والعمولات المصرفية التي تدخل في احتساب نسب الفائدة الفعلية الجملية وتحديد معدلات نسب الفائدة الفعلية على القروض البنكية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد