مذكرة خاصة عدد 522 بتاريخ 09 فيفري 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن البنك :
1) قام بالتفويت في ديون مصنفة قيمتها 100 م د لفائدة شركة إستخلاص ديون وفي مساهمات مصنفة قيمتها 40 م د لفائدة شركة إستثمار ذات رأس مال قار قام بإحداثها،
2) إنتفع بمقتضى قانون ا