Cession de créances et de participations par un établissement bancaire

المآل الجبائي لعمليات التفويت في الديون لفائدة بنك

مذكرة خاصة عدد 522 بتاريخ 09 فيفري 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) << لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن البنك : 1) قام بالتفويت في ديون مصنفة قيمتها 100 م د لفائدة شركة إستخلاص ديون وفي مساهمات مصنفة قيمتها 40 م د لفائدة شركة إستثمار ذات رأس مال قار قام بإحداثها، 2) إنتفع بمقتضى قانون ا